النص الكامل

قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 10

المادة 10

انتهاء العضوية والولاية:

1- تنتهي عضوية كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وولاية المدير العام حكماً بانتهاء المدة أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بالعجز الصحي المثبت أصولاً أو بالعزل.

2- يعزل الرئيس أو الأعضاء أو المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية في حال الإخلال الفادح في القيام بواجباته المنصوص عنها في هذا القانون بعد ثبوت ذلك بموجب تحقيق تجريه لهذه الغاية هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بناء لطلب سلطة الوصاية.

3- يعزل الرئيس أو أي من الأعضاء أو المدير العام عند ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الشائنة المنصوص عنها في نظام الموظفين وصدور حكم مبرم بذلك، ويعلن عن العزل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

4- عند غياب الرئيس أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب يمارس صلاحياته أكبر الأعضاء سناً لحين تعيين البديل.

المادة 10 من قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289041/article/10/