المادة 21
مساهمات التوعية والدعم:
1- تلتزم مصانع وشركات الأدوية والمستلزمات الطبيّة المعنية في هذا القانون، بتنظيم بوالص تأمين سنوية، بالشروط العامة التي تقررها الهيئة، للتعويض عن الأضرار الصحية المتأتية عن استهلاك المنتج الدوائي أو المستلزم الطبّي عند ثبوت تعيُّبه.
2- تلتزم مصانع وشركات الأدوية والمستلزمات الطبيّة المعنية في هذا القانون تخصيص نسبة 25،0% من مجمل أعمالها للمساهمة في دعم ذوي الأمراض المستعصية، على أن تضع الشركات والمصانع المعنية المساهمة المالية السنوية المحددة أعلاه؛ في صندوق ينشأ خصيصاً لدى الوكالة لهذه الغاية وتحدد دقائق إدارته في نظامها الداخلي، على أن يُصار إلى بيان كيفية احتساب وصرف الأموال ضمن هذا السياق.