النص الكامل

قانون رقم 261 تاريخ 05/01/2022 نافذ

المادة 4

المادة 4

يُصدر وزير التربية والتعليم العالي قراراً تنظيمياً بناءً على اقتراح لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية يحدد من خلاله الشروط والمعايير التي على أساسها يتم الترخيص للمدارس التي يحق لها التعليم وفقاً للمنهج التعليمي الأميركي، على ان تشمل هذه الشروط بالإضافة الى الأبنية والأساتذة المختصين والبرامج التعليمية حصول المدرسة على اعتماد واحد او اكثر من مؤسسات اعتماد أميركية معترف بها، وتحدد كذلك تاريخ بدء سريان مفعول هذه المادة والمهلة الزمنية المعطاة للمدارس لتسوية أوضاعها وتضع لجنة المعادلات لائحة بالمدارس المخولة تعليم المنهج التعليمي الأميركي بعد دراسة ملفاتها وأخذ قرارات بالترخيص لكل مدرسة على حدة.

المادة 4 من قانون رقم 261 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289050/article/4/