جميع التشريعات

قانون رقم 265 05/01/2022

اعتماد التدريس من بُعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية: 2019-2022

النوع
قانون
الرقم
265
التاريخ
05/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2022, ص. 157-159
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 265 تاريخ 05/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

- صدق اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريس من بُعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية: 2019­2022، كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تعريفات

1- التعليم من بُعد: نظام تعليمي قائم على استخدام تقنيات ووسائط الاتصال الحديثة، في تقديم المادة التعليمية إلى الطلبة غير المتواجدين مع الأستاذ في حيّز جغرافي واحد. وهو يأخذ إما شكل التعليم المتزامن أو غير المتزامن مع الأستاذ على المنصة التعليمية الرسمية للجامعة. تُعتمد في التعليم من بُعد المنصة التعليمية المعتمدة من الجامعة والبريد الالكتروني الخاص بها الذي تضعه بتصرف الطلبة والأساتذة للدخول إلى المنصة التعليمية الرسمية. والتي يجب أن تحفظ سجلاتها لدى الإدارة.

2- التعليم المدمج: هو التعليم الذي يعتمد نظامي التعليم عن طريق الإلقاء المباشر فى قاعة المحاضرات (التعليم التقليدي)، والتعليم من بُعد بطريقة تزامنية أو غير تزامنية.

3- حالة الضرورة: ترتبط حالة الضرورة بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والإقفال القسري للسنوات المشار إليها في عنوان هذا القانون.

المادة 2

تقتصر الدراسة من بُعد على التخصصات النظرية فقط. أما التخصصات التطبيقية في الحقول الطبية والصحية والهندسية والتكنولوجية وغيرها من التخصصات التي تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات عملية فيقتصر جواز التعليم من بعد فيها على النظرية فقط.

المادة 3

يعتبر التدريس من بُعد الذي اعتمدته مؤسسات التعليم العالي المرخّصة قانوناً في العامين الجامعيين 2019-2020 و2020-2021 معترفاً به، وتعتمد نتائج امتحاناته وإن جرت من بُعد.

يُناط برئيس الجامعة اللبنانية تعيين أصول إجراء امتحانات من بُعد لمواد القانون اللبناني التي تُدَرّس في كليات الحقوق العائدة لمؤسسات التعليم العالي الخاص.

المادة 4

يمكن للجامعات اعتماد التدريس المُدمج للعام الجامعي 2021-2022 حصراً وفي حالات الضرورة المحددة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا القانون، على أن تجري الامتحانات حضورياً.

المادة 5

يعترف بمقررات وشهادات الطلاب اللبنانيين والطلاب المقيمين في لبنان المسجلين في جامعات ومعاهد عليا خارج لبنان للأعوام الجامعية 2019­2020 و 2020-2021 شرط أن تكون صادرة عن جامعة مرخصة ومعترف بها في بلدها ومعتمدة ومن لجنة المعادلات في التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يكون الطالب قد أنجز على الأقل سنة دراسية حضورية في هذه الجامعة.

المادة 6

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي