جميع التشريعات

قرار رقم 4 14/01/2022

تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2021

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
14/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 4, 20/01/2022, ص. 210
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــــم 67 تـــاريــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

وافساحا في الـمجال أمام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التـصـاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/2/2022 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2021، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

14 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل