المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 115 تاريخ 04/11/2021 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 115 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289094/article/5/