جميع التشريعات

قانون نافذ حكما رقم 9 15/01/2022

تعديل الـمادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)

النوع
قانون نافذ حكما
الرقم
9
التاريخ
15/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2022, ص. 201-202
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون نافذ حكما رقم 9 تاريخ 15/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إستنادا الى الـمادة /56/ من الدستور التي تنص على أن «يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الـموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها الى الحكومة ويطلب نشرها."

وإستنادا الى الفقرة الثانية من الـمادة /57/ منه التي تنص على أنه «في حال إنقضاء الـمهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره"،

لذلك،

وتنفيذاً لأحكام الـمادة /57/ من الدستور الـمومأ اليها،

يُعتبر القانون رقم 9 الرامي الى تعديل الـمادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020) نافذاً حكماً إعتبارا من تاريخ 15/1/2022 ووجب نشره.

أقر مجلس النواب،

ويُنشر القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

حتى إرساء الـمناقصة العالـمية لتشغيل وإدارة شبكتي الخليوي وفقا للقرار رقم 3 الذي اتخذه مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2020

على شركتي الخليوي وبشكل شهري تحويل صافي الإيرادات إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان عن الشهر الذي سبق بعد حسم كافة النفقات على أن تكون ملحوظة في بنود الـموازنة السنوية لكل منهما وموافق عليها من قبل وزيري الاتصالات والـمالية، ومُرفقة مع كشف تفصيلي يظهر الإيرادات الـمحصلة والنفقات الـمسددة وغير الـمسددة خلال هذا الشهر.

تخضع الـمصاريف الرأسمالية لـموافقة مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك ما يتعلق بتشغيل الشبكة القائمة وصيانتها ورخص استعمالها (License ) .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.