جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1391 14/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «شعبي مسؤوليتي» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1391
التاريخ
14/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/2021, ص. 2510-2511
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1391 تاريخ 14/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شعبي مسؤوليتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13706 تاريخ 27/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"شعبي مسؤوليتي"

مركزها: صيدا - حي الدكرمان - العقار رقم 1108 - القسم رقم 7 - بلوك D - ملك احمد منير حجازي.

غايتها: إن غاية الجمعية هي:

1- العمل على مساعدة الفقراء والمعوزين وأصحاب الحاجة الذين يفتقرون الى الحد الأدنى مما يخولهم عيش حياة كريمة وذلك عبر تقديم مساعدات وخدمات اجتماعية وثقافية.

2- السعي لتحسين ظروف حياة الفقراء والمعوزين بوضع دراسات ونشاطات وخطط اجتماعية، ثقافية للمساهمة في تحقيق هذه الغاية.

3- إتاحة الفرص أمام الفقراء عامة والأطفال بصورة خاصة منهم على الانخراط في المجتمع عبر تأهيلهم تربويا وصحيا والمساهمة في رفع مستواهم من خلال الندوات والمحاضرات ومتابعة حالتهم النفسية.

4- التركيز على الناحية العلمية لدى الأطفال ومساعدتهم على التعلم عبر تقديم المنح المدرسية لمن هم بحاجة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امير احمد حجازي

دنا فيصل شاتيلا

عفيف مصباح عياد

عبد الوهاب يوسف الفرخ

محمد نور جمال صفي الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عفيف مصباح عياد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي