جميع التشريعات

قرار رقم 23 25/01/2022

تسديد رسم الـمراقبة وفق القيمة الحقيقية لأقساط هيئات الضمان الإجمالية الـمُكتتبة

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
25/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 5, 27/01/2022, ص. 221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 25/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على الـقـانـون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما الـمادة 47 و52 منه،

وبـعـد اسـتـشـارة مـجـلـس شورى الدولة رأي رقم 71/2021ــ2022 تاريخ 19/1/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على هيئات الضمان أن تسدد رسم الـمراقبة الـمنصوص عنه في الـمادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان بما يعكس القيمة الفعلية لأقساط الهيئة الإجمالية الـمكتتبة.

المادة 2

ابتداء من التكليف الذي سوف يـصـدر عـن لجـنـة مراقبة هيئات الضمان في العام 2022 عـن أعـمـال السـنـة الـمالية الـمنتهية كما في 31/12/2021، يسدد رسم الـمراقبة كما يلي:

أ ــ بالنسبة للأقساط الـمكتتبة بالليرة اللبنانية، يسدد رسم الـمراقبة بالعملة الوطنية.

ب ــ بالنسبة للأقساط الـمكتتبة بالدولار الـمصرفي، يسدد رسم الـمراقبة بالليرة اللبنانية استنادا لسعر الصرف الـمحدد من قبل مصرف لبنان الـمركزي للدولار الـمصرفي.

ت ــ بالنسبة للأقساط الـمكتتبة بالدولار النقدي، يسدد رسم الـمراقبة بالليرة اللبنانية استنادا لسعر صرف منصة «صيرفة» الـموضوع من قبل مصرف لبنان الـمركزي.

المادة 3

على هيئات الضمان تضمين النماذج الرقابية التي يتم إيداعها لجنة مراقبة هيئات الضمان، تقرير مصادق عليه من قبل إدارة الشركة ومفوض الـمراقبة، يبين أقساط الهيئة الإجمالية الـمكتتبة مفصلة بحسب عُملة الإكتتاب ليصار الى تكليفها برسم الـمراقبة على هذا الأساس.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2022 وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام