المادة 12
أ - في ما عدا الاستقالة الاختيارية، يمكن إنهاء ولاية رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بسبب الإخلال الفادح بموجبات الوظيفة وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال، أو لانقطاعه عن ممارسة مهامه في مجلس الإدارة، وتسقط العضوية حكماً في حال غياب الرئيس أو عضو المجلس عن اجتماعات المجلس أكثر من أربع جلسات متتالية أو لثماني جلسات خلال السنة الواحدة ومن دون سبب مشروع، ويبلغ المجلس وزير الوصاية ليصار إلى اتخاذ إجراءات لتعيين البديل. كما يتم إنهاء ولاية رئيس المجلس لمخالفته موجب التفرغ.
ب - يعزل الرئيس أو العضو في حال ارتكابه جناية أو جنحة شائنة منصوص عنها في قانون العقوبات، ويكرّس العزل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.