المادة 2
يلغى نص «المادة الاولى» من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 ويستبدل بالنص التالي:
"يقصد بالعبارات التالية:
"العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو أية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...).
- "صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner)
كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.».