المادة 3
تدفع منحة التعليم الـمستحقة بالقيمة الـمحددة اعلاه، وفقا للأسس التالية:
1 ــ ان يكون التلـميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولـم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ــ ان يكون التلـميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو الـمدارس النظامية ولا تعتبر الـمدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ــ لا تستحق الـمنحة للـمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 ــ لا يستفيد الاجير من الـمنحة إلا اذا كان قد مضى على استخدامه في الـمؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ــ يحدد عدد الاولاد الـمستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة الـمنحة عنهم مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.
6 ــ اذا كانت الـمؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7 ــ لا تعتبر الـمنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.