جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1401 15/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تطوير ونشر المعايير التأمينية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1401
التاريخ
15/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/2021, ص. 2519-2520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1401 تاريخ 15/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية تطوير ونشر المعايير التأمينية" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11416 تاريخ 10/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية تطوير ونشر المعايير التأمينية"

مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع مار لويس - العقار رقم 861 - القسم رقم 14 سنتر فرنسوا يزبك - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - زيادة التوعية بالمعايير التأمينية والممارسات الفضلى بهذا الخصوص لا سيما على مستوى الحوكمة وإدارة المخاطر والإمتثال وتطبيق القوانين والأنظمة وتطوير ونشر تلك المعايير لدى عموم المواطنين ولدى الاشخاص العاملين في مجال التأمين بصورة خاصة.

2- المساهمة في العمل على تحديث القوانين والنصوص في هذا المجال، بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير المتعارف عليها دوليا.

3- التعاون مع الادارات العامة والمراجع الرسمية والجهات الخاصة ذات العلاقة لما فيها تطوير ونشر وتطبيق المعايير المشار اليها.

4- تنظيم الدورات وورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بمسائل التأمين وبتطوير ونشر المعايير المشار إليها وإعداد وإصدار الدراسات المتخصصة.

5- إستعمال جميع الموارد والطاقات والعمل بكافة الوسائل والطرق المشروعة من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. رودريك ايليا ابي خليل

روجيه جوزف كرم

د. نادين راغب عرفات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي روجيه جوزف كرم

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي