جميع التشريعات

قرار رقم 1 26/01/2022

تعديل القرار رقم 6/2020، تاريخ 23 كانون الثاني 2020 المتعلق ببدلات الاجور في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
26/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2022, ص. 257-258
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بكتابه رقم 3261/2021، تاريخ 30 كانون الأول 2021،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل نص الـمادة الثالثة من القرار رقم 6/2020 بالنص الآتي:

تحدد معدلات الأجور الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه، عن الساعة الواحدة كما يلي:

1 ــ لـموظفي الفئة الثانية = 200.000 ليرة في النهار و300.000 ليرة في الليل،

2 ــ لـموظفي الفئة الثالثة = 150.000 ليرة في النهار و225.000 ليرة في الليل،

3 ــ لـموظفي الفئة الرابعة = 100.000 ليرة في النهار و150.000 ليرة في الليل،

4 ــ لـموظفي الفئة الخامسة ولعناصر الضابطة الجمركية = 75.000 ليرة في النهار و125.000 ليرة في الليل،

يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة، وتحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19، وأعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7 من صباح اليوم التالي.

المادة 2

يستبدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 بالنص الآتي:

يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:

1 ــ أربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.

2 ــ سبعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

3 ــ مليون ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.

4 ــ مليون ومئـتان ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تـزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

5 ــ مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت.

6 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.

7 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 5 / 2022 )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2022،فيما خص استيفاء رسم الخدمات وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 كانون الثاني 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي