النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2022 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحتسب كل من ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) وثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) وبدل الاستبدال الـمشار إليها أعلاه بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية الـمعتمد بموجب قرارات وزير الطاقة والـمياه الـمتعلقة بتسعير مادة الغاز السائل الـمنزلي ذات الصلة في كل حين. على أن يكون التنفيذ وفقا لآلية تحدد في القرارات الـمذكورة.

المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289189/article/3/