جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1436 17/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «أساليب للتنمية والبيئة» "(Methods for Development and Environment (MDE" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1436
التاريخ
17/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2022, ص. 274-275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1436 تاريخ 17/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أساليب للتنمية والبيئة"

"Methods for Development and Environment (MDE)"

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10355 تاريخ 13/7/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"أساليب للتنمية والبيئة"

مركزها: بيروت ــ الحمراء ــ شارع التنوخيين ــ العقار رقم 530 ــ القسم رقم 12 ــ بناء الزمرد ــ الطابق الثاني ــ ملك لطيفة كامل غلاييني.

غايتها:1 ــ دراسة وتنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية الاقتصادية وما تقتضيه من خلق فرص عمل ودعم الـمؤسسات الصغيرة والناشئة.

2ــ مساعدة الـمرضى والفقراء والـمحتاجين ماديا ومعنويا وصحيا.

3ــ دراسة وتنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية البيئية وما تقتضيه من حماية الـموارد البيئية ومكافحة الـمشاكل الناتجة عن التدهور البيئي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

د. لطيفه كامل غلايني

د. بلقيس كامل غلايني

رشا ربيع الحاج شحاده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة لطيفه كامل غلايني

"Methods for Development and Environment (MDE)"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي