ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـميـم رقــم 10/إم/2006 تـاريـــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقــم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان الـعـلـم والـخـبـر برقم 152/أد تاريخ 23/12/2004،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «دار العجزة الخيري في جـب جنين» الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16641 تاريخ 24/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة: «دار العجزة الخيري في جب جنين» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 152/أد تاريخ 23/12/2004
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «مركز الدكتور ملحم الفرزلي الإجتماعي في جب جنين»
بدلا من:
«دار العجزة الخيري في جب جنين»
مركزها: جب جنين ــ الشارع الرئيسي ــ العقار رقم 670 ــ قضاء البقاع الغربي.
بدلاً من:
جب جنين ــ الشارع الرئيسي ــ ملك وقف الروم ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 ــ مساعدة الـمحتاجين.
2ــ السعي لتنفيذ مشاريع إنتاجية لإتاحة فرص عمل للشباب.
3ــ الاتصال بالجمعيات الانسانية للحصول على دعم لذوي الدخل الـمحدود.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1ــ تأمين مأوى دائم للـمسنين.
2ــ مساعدة الـمحتاجين منهم.
3ــ رعايتهم وتقديم الطبابة الـمجانية لهم.
4ــ توعية الجيل الصاعد للأهتمام بالـمسنين ومساعدتهم على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي