جميع التشريعات

قرار رقم 116 04/11/2021

الترخيص لـ «جامعة هايكازيان» بممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
04/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2022, ص. 289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 04/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من «جامعة هايكازيان» الـمسجل تحت رقم 2340/د تاريخ 1/12/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص لـ «جامعة هايكازيان» بممارسة الأنشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة القدم، كرة السلة، كرة الصالات، كرة الطاولة، الريشة الطائرة والشطرنج.

المادة 2

تتألف الهيئة الـمشرفة من السادة: رازميك سحاك قابرليان، كريستين كابرئيل ارزومانيان، ميرا نرسيس خودسيان، سالبي شاهه جاليان، اشراف احمد بدرالدين.

المادة 3

تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا للنظام العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس