المادة 1
يُرخص لـ «جامعة هايكازيان» بممارسة الأنشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة القدم، كرة السلة، كرة الصالات، كرة الطاولة، الريشة الطائرة والشطرنج.
قرار رقم 116 04/11/2021
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من «جامعة هايكازيان» الـمسجل تحت رقم 2340/د تاريخ 1/12/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُرخص لـ «جامعة هايكازيان» بممارسة الأنشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة القدم، كرة السلة، كرة الصالات، كرة الطاولة، الريشة الطائرة والشطرنج.
تتألف الهيئة الـمشرفة من السادة: رازميك سحاك قابرليان، كريستين كابرئيل ارزومانيان، ميرا نرسيس خودسيان، سالبي شاهه جاليان، اشراف احمد بدرالدين.
تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا للنظام العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس