جميع التشريعات

قرار رقم 7 07/02/2022

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «علي أحمد جانبين» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
07/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2022, ص. 301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص «علي أحمد جانبين»، دون تاريخ،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14602/2020، تاريخ 14 تشرين الاول 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «علي أحمد جانبين» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي