جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13392 23/12/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 والقرار الاساسي 6856 والقرار الأساسي رقم 7224 والقرار الأساسي رقم 7534 والقرار الاساسي رقم 13100

النوع
قرار وسيط
الرقم
13392
التاريخ
23/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2022, ص. 199-200
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها عن المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته المتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته المتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته المتعلق بفتح الحسابات المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2022 بأحكام كل من:

"المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.

"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.

المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.

"المادة عشرون» من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ

30/1/2020.

"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.

«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه