المادة 18
مراقبة عمليات التركز:
أولاً: يحقّق المجلس ويبت في عملية التركز ضمن مهلة ستين (60) يوماً ابتداء من تاريخ استلام الإبلاغ وفقاً للأصول المحددة في البند ثالثاً من المادة 13 اعلاه.
يجوز لأطراف عملية التركز في أي وقت قبل انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، وقبل أن يصدر المجلس قراره، أن يتعهدوا باتخاذ تدابير لمعالجة الآثار المخلة بالمنافسة أو لاستكمال ملف عمليّة التركز، ولهذه الغاية، يمدد المجلس وبناء لطلبهم الخطي هذه المهلة لمدة خمسة عشر يوماً اضافية.
ثانياً: للمجلس، بموجب قرارات معللة، ان يقرر ما يلي:
- اعتبار أن العملية لا تندرج ضمن نطاق تطبيق المادتين 13 و14 من القانون.
- الموافقة على عملية التركز وفقا للشروط التي عرضت فيها.
- عدم الموافقة على عملية التركز وفقا للشروط التي عرضت فيها.
- الموافقة على العملية شرط التزام الاشخاص المعنيين بتنفيذ تعهداتهم بشأن معالجة الآثار المخلة بالمنافسة التي قد تتسبب بها العملية.
- إخضاع العملية لتحقيق إضافي، إذا كان احتمال الإخلال بالمنافسة لا يزال جديا وقائما.
ثالثاً: إذا لم يتخذ المجلس اي قرار ضمن المهل المذكورة في البند أولاً، يعتبر التركز مصدقا منذ تاريخ انتهاء هذه المهل.
رابعاً: يحق لطالب الابلاغ المباشرة بعملية التركز بعد مرور 60 يوما دون صدور اي قرار، الا إذا ابلغ خلال هذه المدة بواسطة كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او الكترونيا بموجب بريد الكتروني موثوق، بإخضاع عملية التركز للتحقيق الاضافي من قبل المجلس.