المادة 29
رئيس المجلس:
يكون رئيس المجلس حكماً رئيساً للهيئة، ويتولى المهام الآتية:
أ - الدعوة إلى اجتماع المجلس بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء على الأقل، وترؤس هذه الاجتماعات.
ب - يضع جدول أعمال اجتماعات المجلس وعليه تضمينها أي اقتراحات يقدمها ثلث الأعضاء على الأقل.
ج - الإشراف على حسن سير العمل في الهيئة.
د - تنفيذ قرارات الهيئة بما فيها التعاقد مع الغير.
ه - إصدار تقارير دوريّة عن أعمال الهيئة بعد اقرارها في المجلس وكلما دعت الحاجة، بما في ذلك التقرير السنوي الذي يفصّل نشاطات الهيئة عن السنة المنصرمة وبنود الميزانية وأولويات الهيئة للسنة المقبلة، ورفعه إلى الوزير الذي يرسل نسخة عنه إلى مجلس الوزراء.
و - تمثيل الهيئة لدى الغير وأمام السلطات المعنية والمحاكم على كافة أنواعها.
ز - أي مهمة أخرى يتطلبها حسن سير عمل الهيئة بناءً على قرار المجلس.
ح - للرئيس أن يفوض، وفقا للأصول ولمدة محددة، بعض صلاحياته لأي من أعضاء الهيئة بموافقة العضو المفوض اليه.