النص الكامل

قانون المنافسة نافذ

المادة 5

المادة 5

خلافاً لأي نص آخر:

1- لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري.

ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي أو للإتجار به.

على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجاً له ممثل حصري في لبنان للإتجار به أن يؤمّن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل الشركة المصنّعة في عقد التمثيل التجاري المسجّل في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة الاقتصاد والتجارة.

2 - لا يسري حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين على جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات الغذائية والمستلزمات الطبيّة بدون استثناء.

3 - يجوز لشخص جديد أن يمثل شركة مورّدة سبق أن كان لها ممثل حصري ويوجد إشارة دعوى على صحيفتها. وللممثل الجديد أن يسجل وكالته وفقاً للأصول القانونية من دون أي قيد.

4 - يحق لممثل سابق في حال تدوين إشارة حكم مبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يمثلها أن يبلغ مضمون الحكم المبرم المدوّن الى إدارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من إنتاج الشركة المحكومة، ما لم تكن البضاعة قد شُحنت الى لبنان بتاريخ سابق على تدوين إشارة الحكم المبرم وعلى إبلاغ إدارة الجمارك، إلا بعد أن يبرز مستوردها إفادة تثبت رفع الإشارة عن صحيفة الشركة، شرط أن لا تتعدى مدة منع إدخال البضائع في جميع الأحوال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المبرم ووضع إشارته.

5 - تلغى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 مع كافة تعديلاته والمُضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975.

6 - لا تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور هذا القانون بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته.

المادة 5 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/ar/law/289256/article/5/