النص الكامل

قانون المنافسة نافذ

المادة 7

المادة 7

الاتفاقات والممارسات المحظورة:

الاتفاقات والممارسات المحظورة هي:

أولاً: تحظر وتكون باطلة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات أفقية، صريحة أو ضمنية، أو الأعمال المدبرة داخل أو خارج الأراضي اللبنانية، والتي تحد من المنافسة أو تمنعها لا سيما عندما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:

-­ تحديد أو تثبيت أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها بطريقة مصطنعة.

-­ الحد من حرية تدفق المنتج إلى الأسواق، أو إخراجه منها بطريقة كلية أو جزئية، وذلك من خلال حجبه، أو تخزينه أو الامتناع عن التعامل فيه أحجاماً أو أوزاناً أو كميات دون وجه حق.

- تقاسم الأسواق أو مصادر التوريد.

- توقيف عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد منها.

-­ التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات بما فيها الحكومية وسائر عروض التوريد.

-­ الاتفاقات الجماعية المدبرة على رفض الشراء من جهة ما او توريد لجهةٍ ما.

-­ عرقلة دخول الاشخاص والمنتجات الى السوق أو إقصاؤهم منها.

-­ رفض إعطاء تراخيص أو إجازات أو تصاريح من أشخاص القانون العام في عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى من دون وجه حق وبالرغم من توافر شروطها أو فرض رسوم أو مبالغ غير عادلة من أجل الاستحصال على الترخيص.

-­ تبادل معلومات تجارية حساسة بين المنافسين تؤدي إلى ممارسات منسقة بهدف التحكم بالأسعار أو الكميات أو تقاسم الأسواق.

ثانياً: مع مراعاة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، يعتبر باطلاً كل نص أو شرط يرد في عقد ترخيص لأي من هذه الحقوق، اذا كان من شأنه أن يؤدي إلى منع المنافسة ونقل التكنولوجيا أو الحد منها بشكل كبير، لا سيما ما يأتي:

أ - ­ إلزام المرخص له بعدم نقل تحسينات التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص، إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).

ب - ­ منع المرخص له من المنازعة إدارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية موضوع الترخيص.

ج - ­ إلزام المرخص له، لمنحه الترخيص، بمجموعة من الحقوق التراخيص بدلاً من حق واحد.

ثالثاُ: لا تطبق أحكام الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة على الاتفاقات اذا توفرت فيها أي من الشروط التالية:

أ . عندما ينتج عنها نفع اقتصادي عام كتحسين إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو توزيعها أو تخفيض تكاليف الانتاج الأولية وحماية المستهلك،

ب . عندما تساهم في تعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي أو يثبت أنها ضرورية لضمان هذا التقدم.

ج . الاتفاقات الزراعية المحلية مثل انتاج وتجهيز وبيع منتوجات زراعية ونقلها وتخزينها على أن تكون التعاونيات منشأة قانوناً.

د . الاتفاقات التي يكون الهدف منها تحسين ادارة الشركات المتوسطة أو الصغيرة الحجم والتي تحدد مواصفاتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند إلى توصية الهيئة.

ه . الاتفاقات التي تؤدي الى ظهور منتج جديد مسجل أصولاً، شرط الحصول على موافقة الهيئة ولمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

و . الاتفاقات التي تزيد من قدرة الشركات اللبنانية على المنافسة في السوق الدولية.

يشترط في الاتفاقات المذكورة في هذه الفقرة أن لا تتضمن شروطاً تتعلق بتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق وأن لا تتجاوز الحصة الإجمالية لأطرافها نسبة تزيد عن 40% من مجمل أعمال السوق المعنية.

المادة 7 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/ar/law/289256/article/7/