إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على:
(لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)
بناء على المرسوم رقم 6976 تاريخ 1/7/1961 (المتضمن الاجازة لمطرانية قبرص المارونية بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية، مختلطة، في محلة الدورة - حي البوشرية باسم "مدرسة مارمارون").
بناء على كتاب التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ جان الياس البيري المسجل بالرقم 4604/2019 تاريخ 31/5/2019 (المتضمن تنازل مطرانية انطلياس المارونية عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية جينيس).
بناء على الاستدعاء رقم 5483/12 تاريخ 20/6/2019 المقدم من جمعية جينيس (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة «مدرسة مار مارون» الكائنة في الدورة - حي البوشرية (قضاء المتن) من اسم مطرانية انطلياس المارونية الى اسم جمعية جينيس.
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي