جميع التشريعات

قرار رقم 2 03/02/2022

تكليف عضو في مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول (بالتكليف) بتلقي طلبات الحصول على المعلومات إنفاذا للمادة 9 من المرسوم 6940/2020

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
03/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2022, ص. 309-310
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 03/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول،

بناء على القانون رقم 132/2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية لا سيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 قانون الحق في الوصول الى المعلومات، القانون رقم 233 تاريخ 22/7/2021 تعديل القانون رقم 28 - تاريخ 10/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى المعلومات)،

بناء على المرسوم 8768/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول)،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) لاسيما المادة 9 منه،

بناء على قرار مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف رقم 2 من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 33/2020 تاريخ 12/11/2020،

يقررما يلي:

المواد

المادة 1

يكلف السيد كابي دعبول عضو مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف ورئيس وحدة الشؤون القانونية فيها (المكلف بذلك أساسا) بمهام تلقي طلبات المعلومات التي تقدم الى هيئة إدارة قطاع البترول خطيا أو عبر البريد الالكتروني في الخانة المخصصة لتقديم طلبات الحصول على المعلومات Online على الموقع الإلكتروني للهيئة Ipa.gov.lb علما أن رقم الهاتف هو 01/998780 مقسم 1500، كما يمكن التواصل معه على عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected] وهو يتواجد في مكاتب الهيئة الكائنة في الطابق الأول من المبنى رقم 200 شارع جورج عاقوري وسط بيروت التجاري.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

3/2/2022 رئيس مجلس الإدارة بالتكليف وليد نصر