المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات المؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث الحاجة.
قرار رقم 6 تاريخ 07/02/2022 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات المؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 07/02/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289262/article/3/