النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 04/11/2021 نافذ

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 125 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/289268/article/4/