إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968، لا سيما المادتين 45 و16 منه (تنظيم جوازات السفر اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 - 2 - 2022
يرسم ما يأتي:
المواد
يكون للبعثات اللبنانية في الخارج الممنوحة صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين المقيمين ضمن نطاق إختصاص هذه البعثات بموجب المادة /5/ من القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968، حق تجديد جوازات سفر كحلي من «أنموذج 2003» أو بيومترية منتهية الصلاحية لقاء بدل مالي قدره /200.000/ ل.ل (فقط مائتي ألف ليرة لبنانية)، وعلى أن تكون مخصصة فقط لإقتراع اللبنانيين الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022، وذلك إلى حين الإنتهاء من عملية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الثامن من أيار من العام 2022.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل