إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لزراعة وتصنيع النباتات الطبية والغذائية في قضاء صور «نباتات NABATAT» م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 234/2ت تاريخ 14/11/2007 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1415/1، وتعيّـن السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/8/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد