جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13355 26/08/2021

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13355
التاريخ
26/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/09/2021, ص. 1869
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13355 تاريخ 26/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 6116 تـاريــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/8/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «أولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)."

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس:

أ ــ سعر الصرف الـمحدد على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" في ما خص الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).

ب ــ سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) في ما خص الـمواد الاخرى القمح والادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.

يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، اوراقا نقدية (Bandnotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 آب 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه