جميع التشريعات

علم وخبر رقم 125 11/02/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مركز التكنولوجيا والتنمية المستدامة» "Technology and Sustainable Development Center -TSDC" مركزها: بدادون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
125
التاريخ
11/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2022, ص. 414-415
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 125 تاريخ 11/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز التكنولوجيا والتنمية المستدامة"

"Technology and Sustainable Development Center -TSDC" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8239 تاريخ 4/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز التكنولوجيا والتنمية المستدامة"

مركزها: بدادون - العقار رقم 1583 - القسم رقم 5 - ملك تراز يوسف الحويك وماجد منير الحويك - الطابق الارضي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - المساهمة في التنمية المستدامة وبناء السلام في لبنان.

2- تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمل الانساني وفي التنمية المستدامة وحماية حقوق الانسان في لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سلام يوسف عيد

د.لينا عبد الله حريكي

ماجد منير الحويك

لين يوسف عيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد منير الحويك.

"Technology and Sustainable Development Center -TSDC"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي