النص الكامل

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 24

المادة 24

يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسةً على الأقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائب النقيب وعلى أن تتضمن الدعوة بياناً بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.

المادة 24 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/290510/article/24/