المادة 24
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسةً على الأقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائب النقيب وعلى أن تتضمن الدعوة بياناً بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.