النص الكامل

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 38

المادة 38

تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:

أ ­- بناء على طلب من وزير الصحة العامة لمجلس النقابة، أو بناءً لشكوى المتضرر سواء أكان اختصاصيا في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أم لا.

ب -­ بناءً على طلب النقيب بقرار معلل بعد ابلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي أصولاً.

ج ­- بناءً على طلب الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفواً لتقدير المجلس التأديبي.

المادة 38 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/290510/article/38/