المادة 38
تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:
أ - بناء على طلب من وزير الصحة العامة لمجلس النقابة، أو بناءً لشكوى المتضرر سواء أكان اختصاصيا في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أم لا.
ب - بناءً على طلب النقيب بقرار معلل بعد ابلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي أصولاً.
ج - بناءً على طلب الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفواً لتقدير المجلس التأديبي.