النص الكامل

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 45

المادة 45

عندما ترفع شكوى إلى مجلس النقابة يمكنه أن يعين مقررا، من بين أعضائه، لإجراء تحقيق أولي فيستمع العضو المقرر لأقوال الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات المقصود بعد افهامه مضمون الأمور المنسوبة إليه واطلاعه على اوراق الملف، وله أن يسمع اقوال الشهود وأن يطلب المستندات.

واذا رأى المقرر لزوماً للكشف على السجلات فعلى صاحب العلاقة أن يسهل مهمته ويطلعه على كل ما يلزم.

وعند اختتام التحقيق ينظم المقرر تقريره دون ابداء رأيه الشخصي ويرفعه الى النقيب الذي يعرضه على مجلس النقابة الذي يقرر اذا كان موجبا للملاحقة او الاحتفاظ بالتقرير.

يحضر الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات امام المجلس التأديبي بدعوة موقعة من الرئيس وامين السر.

المادة 45 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/290510/article/45/