النص الكامل

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 5

المادة 5

ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ التسجيل في أمانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفياً الشروط القانونية، ولا يحق له رفض أي طلب مستوفٍ للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.

لصاحب الطلب المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية خلال مهلة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ ابلاغه القرار، أو بعد انقضاء شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعدم البت به.

المادة 5 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/290510/article/5/