جميع التشريعات

علم وخبر رقم 145 22/02/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء قرى العرقوب والحرف» مركزها: الباروك - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
145
التاريخ
22/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2022, ص. 420-421
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 145 تاريخ 22/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء قرى العرقوب والحرف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13609 تاريخ 29/9/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية إنماء قرى العرقوب والحرف"

مركزها: الباروك - العقار رقم 491 - ملك بلدية الباروك والفريديس - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.

غايتها: - رفع المستوى المعيشي والإنمائي والفكري.

- تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن فرص عمل للجميع.

- إنشاء المشاريع الاجتماعية (تأمين التعليم المجاني - مستوصفات- دور للشيخوخة - دور حضانة - مساعدات خيرية - مهن - حرف فنية...) والثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، لقاءات تربوية)...

- خلق توأمة بين المشاريع المنشأة من قبل الجمعية وأخرى مماثلة لها عالميا.

- حملة توعية وإرشاد للمحافظة على القيم التاريخية وعلى التراث العربي الأصيل.

- تنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات ومعارض ومهرجانات.

- التعاون مع الجمعيات والحركات الإجتماعية محليا ودوليا من أجل تأمين أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نعيم كمال سعد

ناجي الياس عبود

مفيد جواد ابي حنا

روميو الفرد ياغي

سمير محمد غانم

ايلي انطوان نخله

مروان محمد قيس

صبحي سعيد لحود

سليمان لويس لبوس

غسان طانيوس طانيوس

رفيق الياس مسلم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم كمال سعد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي