المادة 1
يلغى نص البند (13) من المادة 5 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«13 - تخصص مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية من رأسمالها لكل من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي فرع/وكيل ثانوي لأي مؤسسة متعاقد معها».