المادة 1
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2022، قابلة للتجديد».
قرار وسيط رقم 13412 23/02/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2022، قابلة للتجديد».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 شباط 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه