النص الكامل

قرار رقم 114 تاريخ 10/03/2022 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجـري صـنـع الطابع البريدي العـادي الـمبـيـن في الـمادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل منهما معطل كل طابع بعبارة

(Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعـلـى نـفـقــتهـا، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتـطـبـق على أعمال صنعهما التعليمات والشروط الخاصـة بـصـنـع الطـوابـع البـريـديـة اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 114 تاريخ 10/03/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291512/article/2/