جميع التشريعات

قرار رقم 44 09/03/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي بيروت الدولي»

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
09/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2022, ص. 519-520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 09/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3219 تاريخ 10/12/2021،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2197/د تاريخ 11/11/2020

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 21/2/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُجدد ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي بيروت الدولي»

مركزها: الـمطيلب، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان،

بممارسة الألعاب التالية: «جوجيتسو ــ تاي بوكسينغ MMA

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: باسكال يوسف ريشا، ميراي جوزاف البستاني ــ هشام جوزاف البستاني ــ دوري جرجس الحاج ــ مروان جوزاف البستاني ــ وسيم علي ناصر ــ رانيه جورج غانم.

تتولى الهيئة التأسيسية مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة )دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحـاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس