النص الكامل

قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 10

المادة 10

ضمان استقلالية وحيادية وعدم تحيز الوسيط:

يتوجب على الوسيط ان يكشف للفرقاء عن كافة العوامل التي من شأنها التأثير على استقلاليته وحياده أو التي من شأنها ان تؤدّي الى تضارب المصالح، تتمثل هذه العوامل على سبيل المثال وليس الحصر بالتالي:

أ -­ أن يكون الوسيط على علاقة شخصية أو عملية مع أحد الفرقاء أو تربطه به مصلحة مالية أو مصلحة أخرى لها علاقة مباشرة بعملية الوساطة.

ب -­ أن يكون قد سبق للوسيط وتولى مهمة مستشار أو ممثل لأحد الفرقاء أو سبق وارتبط به عملياً قبل الوساطة أو خلال الوساطة. لا يمكن للوسيط متابعة عملية الوساطة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، ويتوجب عليه الكشف للفرقاء عن كل ما يمس بحياده واستقلاله وعدم تحيزه، ويكون للأطراف، أو لأي منهم، في هذه الحالة أن يوقفوا الوساطة أو أن يقرروا صراحة وخطياً متابعة الوسيط نفسه لعملية الوساطة أو استبداله.

في حال أغفل الوسيط الكشف عن العوامل كافة التي من شانها التأثير على حياده واستقلاليته، عليه إعادة الأتعاب ويترتب عليه تعويض لا يقل عن تلك الاتعاب وتبليغ الأطراف مركز الوساطة بذلك.

المادة 10 من قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291534/article/10/