المادة 3
كيفية اللجوء الى الوساطة:
يتفق الاطراف على اللجوء الى الوساطة من خلال بند تعاقدي يدرج في العقد أو بعقد مستقل، ويتم من خلاله اختيار اسم وسيط متخصص أو مركز للوساطة يسمّي بدوره وسيطاً مدرجاً إسمه على لائحة الوسطاء المسجلين لديه.
يكون دور الوسيط مرافقة ومواكبة الفرقاء من أجل التوصل الى النتيجة التي تتلاءم مع مصالحهم وحاجاتهم، وذلك ضمن مهلة محددة بإرادة الفرقاء بموجب العقد أو الاتفاق، أو عند بدء الوساطة.
ان البند التعاقدي لا يكون إلزامياً الا لجهة وجوب تلبية الدعوة لحضور اول اجتماع يحدده الوسيط لبدء اعمال الوساطة، وبعدها يستعيد الفرقاء حريتهم في اكمال اعمال الوساطة او الانسحاب منها.