النص الكامل

قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 6

المادة 6

القوانين التي ترعى الوساطة وتعليق المهل:

يلتزم الوسيط باحترام قانون ومبادئ الوساطة، كما يلتزم بأحكام المواد 11 و12 و13 و14 و16 و17 و 18 من القانون 82 تاريخ 10/10/2018، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

إن حدود أي اتفاق يتوصل اليه الفرقاء هو النظام العام.

تعلّق المهل القانونية كافة منذ بدء الوساطة حتى انتهائها أو الاتفاق بين الأطراف، في حال كان الخلاف مرتبط بمهلة اسقاط على ان يزود الوسيط الفرقاء عند انتهاء الوساطة بافادة تثبت ان الفرقاء قد لجؤا الى الوساطة ولم يتم التوصل الى حل كي يتم تقديمها الى المرجع المختص لاثبات تعليق المهل. في كل الحالات الاخرى يبقى تمديد مهلة الوساطة خاضع لموافقة الاطراف والوسيط.

المادة 6 من قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291534/article/6/