النص الكامل

قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 3

المادة 3

تُعدّل المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 106 الصادر بتاريخ 16 أيلول 1983 لتصبح على الشكل التالي:

المادة 16 الجديدة:

يخضع إنشاء فرع تحضير الأمصال (يُعنى بالأمصال السوائل البيولوجية) واللقاحات لإجازة خاصة تُعطى بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة، ويجب تزويد هذا الفرع بالآلات المُعقّمة للهواء الداخلي، وعلى أن تُطبّق المعايير العالمية المعتمدة من قبل المراجع الدولية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، وعند الضرورة الاستعانة بالخبرة اللازمة لتقييم الواقع.

المادة 3 من قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291547/article/3/