النص الكامل

قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 10

المادة 10

إذا فقد أحد أعضاء المجلس خلال هذه المدة الصفة التي عُيّن على أساسها، يعتبر مستقيلاً حكماً. يجري تعيين بديل منه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة. في حال وفاة أو استقالة أحد أعضاء المجلس أو شغور مركزه لأي سبب كان قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الولاية، يجري تسمية أو تعيين بديل منه بالشروط ذاتها التي تمّت بموجبها تسمية أو تعيين العضو المتوفي أو المستقيل.

في حال تغيب أحد الاعضاء عن حضور جلسات الهيئة العامة أو اجتماعات لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي، يعتبر مستقيلاً حكماً ويجري تسمية أو تعيين بديل منه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة.

يكمل العضو المعين بديلاً ولاية من عين مكانه.

المادة 10 من قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291563/article/10/