المادة 7
لا يجوز ان يُسمّى أو يعيّن عضواً إلا من كان لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل، أتمّ الحادية والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 نافذ
لا يجوز ان يُسمّى أو يعيّن عضواً إلا من كان لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل، أتمّ الحادية والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
المادة 7 من قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291563/article/7/