النص الكامل

قانون رقم 294 تاريخ 14/04/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

تُطبق أحكام هذا القانون في المناطق التالية:

-1 ­ المناطق غير المنظّمة.

2 ­ -المناطق المنظّمة بموجب مرسوم أو بقرارات نافذة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني والتي يسمح نظامها بالسكن، على أن لا يتعارض البناء مع المخطط التوجيهي للمنطقة، باستثناء المناطق التالية:

­ -مراكز المحافظات والمدن الرئيسية.

­ -المناطق المنظّمة التي يفرض نظامها إنشاء فيلات أو سكن خاص.

­ -المناطق الأثرية والسياحية ومناطق الشواطئ الشمالية والجنوبية وفقاً للمراسيم ذات الصلة.

­ -المحميات الطبيعية وأحزمة حمايتها المحدّدة بقوانين إنشائها.

­ -القرى والمناطق التي يتم استثناؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للتنظيم المدني، أو التي تكون موضوعة تحت الدرس بقرارات نافذة من المجلس الأعلى أو بمرسوم.

­ -مناطق الانزلاقات الملحوظة ضمن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي.

­ -مناطق الفيضانات الملحوظة بالخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، وفقاً للشروط المنصوص عنها بقرار من المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

3 -­ المناطق غير المصنّفة الملحوظة زراعية وفقاً للخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية. يخضع الترخيص للأنظمة المرعية الإجراء لدى المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 1 من قانون رقم 294 تاريخ 14/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291573/article/1/