النص الكامل

قانون رقم 294 تاريخ 14/04/2022 نافذ

المادة 6

المادة 6

- يُفتح لدى الدوائر الفنية والبلديات والقائمقاميات المكلفة أعمال البلدية في البلدات والقرى التي ليس فيها بلديات وفي نقابتي المهندسين، سجل خاص بتراخيص البناء المُعطاة وفقاً لأحكام هذا القانون تدوّن فيه جميع المعلومات التي تشير إلى العقار موضوع الترخيص بما فيه تاريخ المباشرة بالبناء.

- تضع السلطات الإدارية المحلية برنامجاً دورياً لاستمرار الرقابة والإحاطة بالمخالفات وقمعها، وتكون الدوائر الفنية ملزمة بعدم إعطاء رخصة الإشغال (السكن) إلا بعد التأكد من صحة تنفيذ الترخيص بناءً لإفادة المهندس المسؤول.

المادة 6 من قانون رقم 294 تاريخ 14/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291573/article/6/