المادة 4
يُشترط لاستحقاق المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون أن لا يكون ولي أمر التلميذ مستفيدا من منحة تعليم تصرفها أي من الجهات الخاصة والرسمية الضامنة (صندوق تعاضد القضاة، صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، تعاونية موظفي الدولة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأجهزة الامنية والعسكرية التابعة للمجلس النيابي أو لأي من الوزارات أو المؤسسات العامة أو البلديات).